قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، باعتبار طعن استاذة جامعية عميدة سابقة لإحدي الكليات بجامعة الأزهر ، كأنه لم يكن ، وذلك برغم لجؤها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات ، إلا أن الاستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارت المحكمة وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام ٢٠١٨ ، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات ، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعاً من جمعية الدعوي الاسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدي الكليات التابعة لجامعة الازهر ، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة أنذاك .
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب الي لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامة المطعون ضدها إمتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها الي إقامة طعنها الماثل للحكم لها ، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم .