أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراة معتمدة في مجال التغذية العلاجية، ومقيدين في جدول الأخصائيين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل في مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية.
وأضافت النقابة، في بيان اليوم، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.
وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل في مجال التغذية العلاجية طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:
أولًا: في المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد في جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.
ثانيًا:أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق في إنشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى:-
1) الجدول العام.
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول).
3) جدول غير المشتغلين.
ثالثًا: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الأتى:-
أن يكون الأخصائى مقيدًا بالجدول العام بالنقابة.
أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات في فرع التخصص المطلوب.
وبناءًا على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراة معتمدة في مجال التغذية العلاجية وقيد في جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانونًا العمل في مجال التغذية العلاجية طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية.
وأضافت النقابة، في بيان اليوم، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.
وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل في مجال التغذية العلاجية طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:
أولًا: في المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد في جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.
ثانيًا:أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق في إنشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى:-
1) الجدول العام.
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول).
3) جدول غير المشتغلين.
ثالثًا: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الأتى:-
أن يكون الأخصائى مقيدًا بالجدول العام بالنقابة.
أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات في فرع التخصص المطلوب.
وبناءًا على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراة معتمدة في مجال التغذية العلاجية وقيد في جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانونًا العمل في مجال التغذية العلاجية طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية.