تختص المحاكم الاقتصادية بنظر 21 من الدعاوى سواء المدنية أو الجنائية، وطبقا لهذه الاختصاصات أصبح أمام المحاكم العادية قضايا ليس من اختصاصها، وإنما باتت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبالتالى لا بد أن يتم إحالة تلك القضايا التى لم يتم الحكم فيها أو حجزها للحكم إلى المحاكم الاقتصادية لنظرها.
وترفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم الاقتصادية بعديد من الإجراءات وهي الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون المرافعات عن طريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على عدد من البيانات.
حيث يجب أن تشمل صحيفة الدعوى بيانات المدعى من الأسم واللقب والوظيفة ومحل سكنه وبيان بمقر إقامة مختار للمدعى في البلد التي يكون بها مقر المحكمة أن لم يكن له إقامة بها، ويجب أن تشمل بيانات المدعى عليه من الاسم واللقب والوظيفة ومقر إقامة معلوم، كما يجب أن تشمل تاريخ إقامة صحيفة الدعوى والمحكمة المقامة أمامها، وطلبات المدعى، وتوقع الصحيفة من محام أمام المحكمة المختصة.
ويتعين إرفاق العديد من المستندات في الصحيفة وهي مذكرة شرح للدعوى أو إقرار بإرفاقها، واصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها.