الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

28 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم دستورية امتلاك الأراضي الصحراوية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الخاص بتنظيم امتلاك وحق الانتفاع بالأراضى الصحراوية الواقعة بشبه جزيرة سيناء والأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 102 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، على أنه "لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أي أراضي أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية:
1-إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأراضى طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.
2-الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – هيئة الأمن القومي –المحافظة المختصة).
3-تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.