الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدستورية تؤيد صحة عقوبة مخالفات البناء وعدم الترخيص

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأقيمت الدعويان وحملتا رقمين 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.