الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر نص اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تلقت "البوابة نيوز" نسخة من نص اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة اخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية:ـ
مادة (24): ـثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28): ــ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:
أولًا: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانيًا: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثًا: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة، يتعين اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد في شأنه نصًا خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمانى وأربعين ساعة.
مادة (63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأي عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، إحالة رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها في مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة في حالة موافقتها على مبدأ التعديل
مادة 158:
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس أحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور إحالة رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ...إلى آخر المادة.
المادة 183:
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاءه، ولها أن تشير إلى المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح إحالة إلى اللجنة المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ....إلى آخر المادة.
المادة الثانية
حذف الفقرة الأولي من المادة (428)
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

المذكرة الإيضاحية
كما كانت المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت طريقة تعديل من حيث: ــ
- ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات اقتراح التعديل.
- إعمالا بنص الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في شهر أبريل 2019 والذى نصت المادة (249) منه بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلى: ـ
• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
• وبناء عليه رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خًمس أعضاء المجلس بأن يحال إلى مجلس الشيوخ عند إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• تعديل المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب أذا كانت تعديل القوانين مكملة للدستور يجب إحالتها إلى مجلس الشيوخ
• تعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنضم إحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها عضو مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانين المكملة للدستور بأن تحال إلى مجلس الشيوخ.
كما رؤى تعديل المواد التالية: ــ
- المادة (24) بالبند ثالثا، والذي ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة بحيث يضمن الاقتراح ان يمثل في اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب ان تتمثل في اللجنة العامة.
- المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث إن تشكيل لجنة القيم في اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رئيس لجنتين في وقت واحد رغم ان لجنة القيم كثيرا ما يعرض عليها يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته تلك المخالفة التى أحيل بسببها العضو إلى لجنة القيم فقد رؤى تشكيل اللجنة كما هو مقترح برئاسة أحد الوكيلين للمجلس.
- المادة (52) فقرة اولى وهى ان يكون لرئيس أي من اللجان النوعية أن يدعو أحد الوزراء أو الشخصيات العامة المصرية أو الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على أن يخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل اجتماع اللجنة بثمانى وأربعين ساعة.
- المادة (63) تم إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان إذا طلب أي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة حيث إن الأعضاء تتطلع على مضبطة الجلسات فأولي إمكانية الإطلاع على محاضر اللجان.
حذف الفقرة الأولى أن تخضع ما يتقاضاه النائب من ضرائب.