الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اتحاد الصناعات يرحب بقرار الحد الأدنى للأجور والعلاوات الاجتماعية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحَّب اتحاد الصناعات الصناعات بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن الحد الأدني للأجور وقد أكد المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد في بيان اليوم، أنه قد تم الاتفاق على أن القيمة التي تحديدها كحد أدنى للأجور وهي ٢٤٠٠ جنيه، والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
كما أوضح نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.
وأشار إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مضيفا: فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.
وتابع: بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان اليوم أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.
وقال القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، بما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.