قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014، إن تعديلات مشروع القانون بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم 10 لسنة 1973 لايتعارض مع نصوص الدستور.
وأكد فوزي، خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، اليوم الاثنين، أنه طبقا للمادة 14 من الدستور، والتي تحدثت عن حقوق المواطنين في الوظائف العامة والذي يتم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التى يحددها القانون.
وأضاف أن هناك 5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، وهي: إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يعرض البلاد للخطر وتهديد وترويع الآمنين، وأيضًا إذا فقد الموظف أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، فضلا عن إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، وأخيرًا إذا أدرج الموظف على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى أن المشرع الدستوري فوض البرلمان وهو الممثل للمشرع العام لبيان الحالات التى يتم فيها فيها فصل الموظفين الذين ينطبق عليهم بالمؤسسات للدولة اذا اخل والاضرار الجسيم أو مصلجة الدولة، وهو نفس التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون رقم 10 لسنة 1973، ولهذا السبب فتلك التعديلات دستورية ولا يشوبها أى عوار على الإطلاق.
وتابع فوزي: مشروع تعديلات القانون هدفه إبعاد الموظف الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أنه مطبق في جميع دول العالم، كما أنه من شأنه حماية أمن مصر القومى، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية، حماية الدولة من العناصر المتطرفة.
واقترح فوزي أن التعديلات في المادة الأولى منه نصت على أنه لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
تابع: أطالب بفصل الموظف نهائيا دون اللجوء للمحكمة لما يشكله من خطورة على أمن واستقرار الدولة، وتعويضه ماديًا فقط، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة، وهو ما تم بالفعل في المادة رقم 3 من تعديلات القانون والتي تنص على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم في المادة "1" من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
واختتم: أطالب بالإسراع في إجراءات الفصل للموظفين الإخوان وعدم اللجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية، لافتًا إلى أن هذا النظام موجود ومطبق بالفعل في الجامعة المصرية.