أشاد الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، بموافقة البرلمان في جلسته العامة بإجراء تعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1973، مؤكدًا أنه لا يوجد ثمة عدم دستورية بهذه التعديلات، وتتفق مع المادة 237 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ ''البوابة نيوز''، اليوم الاثنين، أن القانون رقم 10 لسنة 1973 يتيح فصل الموظف اذا ثبتت إدانته أو إذا كان ينتمى للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الدولة، وبالتالي فهو يشكل خطرًا على حياة المواطنين، كما يتفق مع المادة 14 من الدستور والخاصة بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وأضاف أن الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين، كما كان الحال عليه في الماضي، ولم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام. فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، حتى تترتب عليها الآثار القانونية، موضحًا أن أغلب الدول نصت في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقا للموظفين، يطبق على قدم المساواة، وذلك بموجب لإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الذي نص على حق التوظيف والمساواة في تولي الوظائف العامة قدراتهم دون تمييز بينهم لغير كفاءتهم. واجبات الموظف داخل نطاق الوظيفة.
وأوضح الفقيه القانوني أن نواب البرلمان لهم عين ثاقبة، لأن تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1973 تهدف إلى الاستقرار ونشر الأمن في الهيكل الإداري للدولة، لأن الموظفين الذين ينتمون للكيانات الإرهابية هم يشكلون الخطر الحقيقي وفصلهم هو بمثابة صمام أمان لمنشآت الدولة، التي تسعي لتأمين مواطنيها وموظفيها
واختتم الطحاوي أنه بالرغم من التعديلات إلا أن الدولة طبقت الرأفة مع هؤلاء الموظفين لأنه لا يترتب على فصل الموظف أو العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، لافتا إلى أنه في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.