شهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على عدد من القوانين المهمة التي على رأسها قانون فصل الموظف الإخواني بجهاز الإداري للدولة، كما وافق على قانون الصكوك السيادية.
«مجلس النواب» يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الإخواني في مجموعة وإحالته لمجلس الدولة.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعة وإحالته لمجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
«البرلمان» يوافق على قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية وقانون الصكوك السيادية والوقف الخيري
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، بعد إجراء مداولة على المادة الخامسة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي.
وجاء التعديل المقدم من النائب ووافق عليه المجلس، هو تحديد مدة تولي الشخصيات العامة في مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.
وأصبح نص المادة الخامسة: يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه) ووزير الصحة والسكان، وزير المالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التضامن الاجتماعي وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب أيضًا في جلسته العامة أمس، نهائيا "بالوقوف" على قوانين: صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.