شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.
وبناء على المعلومات الواردة والتحريات والتي مفادها قيام بعض الأشخاص ببيع لحوم ومواد غذائية بانواع مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر مستخدمين سيارات نقل على صورة منافذ بيع مواد غذائية متنقلة ادعى القائمين عليها أنها تتبع مبادرة رئيس الجمهورية مما يعد من أساليب الغش التجاري والتدليس.
من ناحيته، قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز": إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح.
وأشار إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.