أصدرت جامعة بني سويف، اليوم، بيانا بشأن واقعة صفع أستاذ لطالبة بكلية الآداب، قائلة إنه تلاحظ أثناء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الآداب، وأثناء إشراف عضو هيئة تدريس على أعمال المراقبة بإحدى اللجان، دخول طالبة دون كارنيه الكلية (ما يفيد انتسابها للكلية).
وبعد التحقق بمعرفة إحدى عضوات هيئة التدريس من شخصية الطالبة سُمح لها بالدخول وأداء الامتحان، وبعد انتهاء الطالبة من أداء الامتحان توجهت لعضو هيئة التدريس وجرى نقاش بينهما احتدم حتى وصل مشادة كلامية وعلى إثرها قام عضو هيئة التدريس (في تصرف غير مقبول وغير مُبرر) بصفع الطالبة على وجهها، فتقدمت الطالبة بشكوى.
وفور إبلاغ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالواقعة، أمر بإجراء تحقيق عاجل وبناء عليه أصدر قرارًا – طبقًا لنص القانون - بإيقاف عضو هيئة التدريس المُعتدى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، معبرًا عن استيائه الشديد واستنكاره لهذا التصرف المشين الصادر من عضو هيئة تدريس ينتمي إلى جامعة بني سويف، لمخالفته القيم والأعراف والتقاليد الجامعية وما تدعو له الأديان السماوية وكافة قواعد الأخلاق والإنسانية.
وفي الحال، وجه رئيس الجامعة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم للطالبة المُعتدى عليها حيث بادر بمهاتفتها هي وأسرتها، وخلال الاتصال طمأنها وأبلغها بأن عليها التركيز في استكمال المتبقي من امتحاناتها، كما شدد على توفير كافة الضمانات للطالبة، والتي تمكنها من استكمال امتحاناتها في جو من الهدوء والسكينة.
وأكد أن إدارة الجامعة ستتخذ كل ما في وسعها لحفظ حقها بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومُنصف، وأن الجميع أمام القانون واللوائح سواء لا فرق بين عضو هيئة تدريس وطالب، وأن من يخطئ سينال جزاؤه.
كما وجه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة للقيام بدورها بتقديم الدعم النفسي للطالبة، طبقًا لاختصاص الوحدة ومتابعته بالموقف، مؤكدا أنه يستنكر ويرفض كافة أنواع العنف ضد المرأة، وشدد على عدم قبول أي تصرف فيه إهدار لكرامة وإنسانية المرأة فهي الأم والأخت والزوجة، والمكون الأساسي للأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة باعتبارها احدي مؤسسات الدولة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لمجازاة المخطئ من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وأن إدارة الجامعة قد اتخذت أقصى ما لديها من إجراءات حددها لها القانون المُنظم لعملها في مثُل هذه الحالات، حيث إن قانون تنظيم الجامعات، المادة (106) قد نص على أن لرئيس الجامعة أن يأمر بإيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما عهد - طبقًا لذات القانون - للمحقق القانوني بالجامعة وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، بإجراء التحقيق في الواقعة، مطالبًا بسرعة إنجاز التحقيق وعرض نتائجه عليه فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ولمنع تكرار مثل تلك الوقائع مُستقبلًا.