صدق اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ رحلاتها.
وفي المادة الأولى من القانون: يختص بالإشراف على البوابة المصرية للعمرة الوزير المختص بشؤن السياحة وغرفة شركات السياحة والشركات المرخص لها بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحساب الآلي ويمنح للمعتمر.
وفي المادة الثانية نص القانون على: "مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والترانزيت، وكذا تأشيرة الإقامة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية".
وفي المادة الثالثة: فإنه يتم إنشاء بوابة العمرة الالكترونية في الوزارة المختصة صاحبة الإشراف والرقابة، وتحل محل البوابة المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٧٨٢ لسنة ٢٠١٩، وتؤل اليها كافة أصولها وحقوقها وتتحمل جميع التزامتها.
وفي المادة الرابعة: تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما توثق العقود المبرمة بين الطرفين وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكلا منهم وتمنح الوزارة شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، ثم ترسل أسماء المعتمرين الى شركات الطيران او النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم.
كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرساله إلكترونيا لاقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وفي المادة الخامسة يقول القانون: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة".
وفي المادة السادسة: تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.
والمادة التاسعة يصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه".
وفي المادة العاشرة: فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.
وفي المادة ١٢: يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة ١٣ يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.
أما المادة ١٤ فيعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
وفي الماده ١٦ تؤل حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .