أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 62 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017، على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد وذلك للفئات التالية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم.
- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.
- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.