وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونصّ مشروع القانون، على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص مشروع القانون على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة".
ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.