ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم بتشويه وجه طليقته والشروع في قتلها بمنطقة التجمع.
من جانبه قال المستشار القانوني أحمد إمام، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن الشروع في القتل جناية، مشيرًا إلى أن المادة 45 من قانون العقوبات نصت على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة.
وأوضح "إمام"، أن عقوبة الشروع في القتل هى السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.