الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

في تفصيل قوانين الإرث في كتاب الله

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أخوات المتوفى لا يرثونه إلا إذا كان المتوفى غير منجب اصلا، تلك حدود الله فلا تعتدوها لعلكم ترحمون
* الرحمة المهداة أعطت الأولوية لليتامى وحذرت من أكل أموالهم، وحرمان يتامى المتوفى قبل أبيه مخالف للشريعة الخاتمة
* كل ما فوقك هم آباؤك وكل ما تحتك أبنائك، وفى حالة وفاة أبوك جدك صار أبيك
* نصيب الأبوان
يبدأ بـ29،1 ٪ وينزل إلى 16،6 ٪
* نصيب الزوجة يبدأ بالثمن ويصل إلى كل التركة 100٪
كلما زاد عدد الإناث (عن ضعف) الذكور، زادت حصة الذكر
* قبل أن نبدأ نقول لنقل التركة ورد في كتاب ربى طريقتان أو قل نظامين أحدهما للأحياء وأخرى للأموات، (الوصية) للأحياء أي أن توزع تركتك قبل موتك شريطة أن تقول قولا سديدا وأن تشهد شاهدين ولها آية محكمة وآيات تفصلها وتحدد المستفيدين والشهود وشروط الوصية.
* ويمكنك ألا تكتب وصية وتترك الأمر للحظ بعد موتك حيث تخضع تركتك لقوانين الإرث في المصحف وهى قوانين إلهية عالمية تغطى كل حالات أهل الأرض كما يمكنك أن تستخدم النظامين وقوانين الإرث في المصحف (رياضيات) ولا يفهمها إلا من كان له شيء من علم (التفاضل) وتحديدا درس (العلاقة بين متغيرين) احدهما (مستقل) والآخر متغير (تابع)
* وفى المصحف الانثى متغير (مستقل) والذكر متغير (تابع) حيث تتأثر حصته دائما بتغير عدد الإناث في مقابله،
*حيث (تقل) حصة الذكر إذا ( قل) عدد الاناث اخواته وتزيد حصته اذا زاد عدد الاناث اخواته
*حيث اذا كانت النسبه ١:١
(ذكر ): مقابل انثى👈 تتساوى الحصص
* النسبة بين الذكور والإناث ٢:١ أي ( ذكر ) مقابل انثيين👈 تتساوي الحصص ايضا
* النسبة ٣:١ ( ذكر) مقابل 3 اناث
تصبح حصة الذكور 👈(الثلث) وحصة الإناث ( الثلثين)
ولايأخذ الذكر ضعف الانثى الا حالة ذكر واحد و4 اناث
* وقوانين الارث في المصحف 9 وتنحصر في الحالات التالية:-
* متوفى👈 منجب
وترثه زوجته وابواه واولاده
* متوفى👈 (غير) منجب
وترثه زوجته وابواه (واخوته)
* متوفى (الكلالة الاولى1) 👈 (غير) منجب و(ليس له اب أو ام) وترثه زوجته واخوته
* متوفى(الكلالة الاولى2) 👈 (غير) منجب و(ليس له اب أو ام) و(ليس له اخواه) وتذهب التركة كاملة لزوجته
* متوفى حالة الكلالة الثانيه (هلك) 👈 غير منجب وتوفى ابوبيه وتوفيت زوجته ايضا
وتذهب التركة كاملة لاخوته، وتوزع وفقا للقوانين الارث العامه الثلاثه المذكورة لابناء المتوفى المنجب في الايه رقم 11 من سورة النساء والتى تحدد حصص الذكور والاناث عموما وكأنهم ابناؤه
* ارث الزوجه من زوجها منجبه (ثمن) وغير منجبه (ربع)، الكلالة الاولى الحالة الاولى ( ثلثين) الحالة الثانيه ( كل التركة) حيث لاوجود لفوقه(ابوين) أو تحته (ابناء) أو جنبه (اخوات
* ارث الزوج في زوجته منجبه (ربع) غير منجبه( نصف) اما كلالة اولى الحالة الاولى ( ثلثين)، الحالة الثانية(هلك) ( كل التركة )
* ارث الابوين ( الثلث) أي كل منهما (السدس) وحصه الام تتضاعف ان لم يكن للمتوفى غير المنجب اخوه وتصل وحدها إلى الثلث اذن الام اما ( سدس) أو ( ثلث) اذا لم يكن هناك احفاد للجدة
* ارث الاخوه دائما الثلث
الا في حالة الكلالة الثانيه (هلك) توفى ابوين وزوجته ولم ينجب اصلا التركة كلها لاخوته
اذن الاخوة ( الثلث) أو (الكل)
* وفى ارث المتوفى
*حصه الزوجة + الابوين 41،6٪
*وحصة الابناء 58،4 ٪
* ارث الابوين يبدأ ب 29،1 ٪ وينزل إلى 16،6٪ ففى توزيع تركة المتوفى اذا كان منجبا، نقطع اولا حصه الزوجه (الثمن) أو الزوج (الربع)، ثم نحسب حصة الابوين ثلث الباقى ثلث الباقى أي ثلث 87،5% فيكون 29،1٪
*اما في حاله وفاة الزوجه وتكون حصه زوجها 25٪ والابوين ثلث ال 75٪ حيث سيرث زوج المتوفيه ربع تركتها بالكامل حالة كونها منجبة ثم يوزع الباقى بعد الربع للزوج والثلث للابوين على الاولاد وفق قوانين المصحف المعروفه عدد الاناث على عدد الذكور ناتجه أكبر من صفر واقل من أو يساوى 2 حصص متساويه، الناتج أكبر من 2 لمجموع الذكور الثلث ولمجموع البنات الثلثين،

* فاذا لم يكن المتوفى منجبا، فتحسب حصه الزوجه اولا الربع ويحسب لابويه ثلث ال 75٪
الباقيه وهى 25٪ فقط، اما اذا كانت الزوجه هى المتوفيه ونوزع تركتها فنعطى لزوجها النصف ولابويها ثلث النصف الباقى
وهنا يصبح نصيبهم لايتعدى 16،6٪
*اما ارث الزوجه فيبدأ بالثمن ويصل إلى الكل، حيث حصة الزوجه في ارث زوجها تبدأ بالثمن 12،5٪ اذا كانت منجبة، تزيد للضعف اذا لم تنجب أي ( الربع) 25%، وتصل للثلثين، 66،6% ان كانت غير منجبه وحماها وحمتها متوفيين، وتأخذ 100% ان كانت غير منجبه وحماها وحماتها متوفيين وليس لزوجها اخوة أو اخوات حيث هى الوارث الوحيد،
* وعموما في الارث كلما زاد عدد الاناث (عن ضعف) عدد الذكور، زادت حصه الذكر (3 اناث وذكر، 5 اناث وذكرين، 7 بنات و3 ذكور) (الذكور ثلث والاناث ثلثين)
* واخيرا مناشدة إلى اللجنه الدينية بمجلس النواب والى المجلس القومى للمرأه وكل الجمعيات المعنيه بحقوق المرأة
* ارفعوا الظلم عن بنات المتوفى غير المنجب لذكور وأعيدوا النظر في مخالفتكم الصريحة والبينه لقوانين الارث الالهيه، في كتاب ربى فقد ظلمتم كل بنات أهل الأرض بفهمكم المخالف للمصحف، واشركتم اخوات ابيهم معهم في تركة ابيهم وذهبتم بثلثها اليهم وحرمتوهم من ثلث تركة ابيهم واغتصبتم حقهم، فربى لم يعطى شيئا لاخوات المتوفى المنجب بنات فقط، ربى لم يعطى شيئا لاخوات المتوفى الا اذا كان (غير منجب) نهائيا فقط وحصرا،
ربى لم يدخل اخوات المتوفى إلى تركته الا اذا لم ينجب ذلك المتوفى قال ربى (أن كان له ولد) ثم قال (فإن لم يكن له ولد)
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء
* وقال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ 👈هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء
*كفوا عن توريث الأعمام والعمات مع بنات المتوفى يرحمكم الله، كفوا عن حرمان البنات من ثلث تركة أبيهم فتركة ابوهم المتوفى لهم وحدهم بعد اعطاء امهم الثمن وجدهم السدس وجدتهم السدس فحصص المواريث (فرائض) فرضها الله ووردت في القرآن بصيغه ( فريضه من الله) والفريضه والفرائض يجب الالتزام الشديد بها ولا يجوز زيادتها أو نقصانها فلسا واحدة والا عرضتم أنفسكم لحرب من الله ورسوله وغضب اللهى لاقبل لكم به،
قال تعالى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14) النساء
*وندعوا اللجنة الدينية بمجلس النواب لمراجعة الامر فورا وتعديل ذلك الظلم الذى طال امده ولم تتوقف ديمومته ومسيرته، احترموا فرائض الله والتزموا بها وارفعوا الظلم عن كل بنات أهل الأرض لعلكم ترحمون
وآخرا: ارفعوا الظلم عن أبناء المتوفى قبل أبيه، وحرمان الأحفاد من تركة جدهم المتوفى والاكتفاء بالوصية الواجبة في توريثهم وراجعوا الأمر فلا يخفى على أحد ذلك الاهتمام البالغ من الشريعة الخاتمة الرحمة المهداة باليتامى فهى على رأس الأولويات في الدين وقد حظرنا المولى عز وجل من أكل أموال اليتامى، واليتامى أصبحوا اخوات أعمامهم وعماتهم وأبناء الجد وصار الجد ابوهم قال ربى (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) النساء والآباء هم كل ما فوقك والأبناء هم كل ما تحتك
قال ربى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) النساء
صدق الله العظيم