تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن إدراج لافتات الصيدليات تحت الفئات المستثناه من الترخيص في قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، حيث نص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 في مادته رقم (17) على أنه "يجب أن يُكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
وأضافت نقابة الصيادلة أن هذه اللافتة شرط من شروط ترخيص الصيدلية، مما يكون معه يافطة الصيدلية يقضى بها القانون وتكون مستثناه من قانون تنظيم الإعلانات بموجب مادته السابعة التى نصت على أنه "يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أواللافتة في الحالات الآتية الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
وطالبت نقابة الصيادلة وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية والتوجيه لهم بأن يافطات الصيدليات مستثناه من الترخيص بها بموجب المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، حيث يقضى بها القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في المادة رقم( 17)، حيث إنه بعد صدور القانون قام بعض رؤساء مجالس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية بإنذار الصيدليات الواقعة في نطاق تلك المجالس والأحياء بترخيص يافطات الصيدليات باعتبار تلك اليافطات إعلانات.