وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية.
ووفقا للمادة تتكون موارد الصندوق مما يأتي: المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة عوائد استثمار أموال الصندوق.
المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.