الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المشدد 3 سنوات لمحام و7 سنوات لشقيقين زوروا إيصالي أمانة بالدقهلية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمعاقبة محامي حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وغيابيا على شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات بتزوير إيصالات أمانة واستعمالها في إقامة جنحتين كذبا بخيانة أمانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضية رقم 4904 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 446 لسنة2021 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها كلا من "حسن.ر.ح.ع"،42سنة، محام ومقيم بقرية جديدة الهالة، و"حمادة.ج.ا.خ"، هارب،30 عاما، سائق درجة ثالثة، وشقيقه "الغريب.ج.ا.خ"،هارب،34عاما، عامل زراعي، ويقيمون بقرية جديدة الهالة.
وتضمن حكم المحكمة بمعاقبة الأول بالسجن المشدد ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة شقيقين المشدد 7 سنوات ومصادرة المحررات المزورة مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال القضية إلى محكمة جنايات المنصورة وذلك بعد ان وجه للمتهم الأول الإتهام في غضون عام 2019 بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية" والمختصين بجلسة جنح مركز المنصورة وتقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابتي مركز المنصورة الجزئية وجنوب المنصورة الكلية في ارتكاب تزوير محررات رسمية(محضري الجلسة-تقرير الإستئناف والمعارضة الاستئنافية) في الجنحتين الرقميتين 1215،1266لسنة2019 جنح مركز المنصورة، بان مثل المتهم الأول امام الموظفين واثبت حضوره وأبدى دفاعه ووقع بصفته وكيلا عن المجني عليهما "طلعت.م.ا.م"،و"محمد.ط.م.ا"، دون علمهما في التقارير امام الموظفين، وتمكن بذلك من جعله صورة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي رغبة المجني عليهما في سداد الدين موضوع القضيتين.
كما تضمن أمر الإحالة وفقا لتحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الاول باتخاذ التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضيتين فاثبتوها الموظفين العموميين في المحضرين تقاريرهم فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة وفقا النحو المبين بالتحقيقات.