الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول تعقيب للاعب بشير التابعي بعد الحكم بسجن شقيقة 15 سنة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
علق اللاعب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بالسجن 15 سنة في قضيتين بالخطف والتهديد.
وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لا تعقيب على أحكام القضاء وسنلجأ لكافة إجراءات التقاضي الاخرى خلال الفترة المقبلة".
وأضاف التابعي أن شقيقه تعرض لظلم كبير وسبق ان تقدم بشكاوي لرئاسة مجلس الوزراء والداخلية والتفتيش جراء ما تعرضوا له بسبب خلاف مع ضابط شرطة.
كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة قد قضت بالسجن 15 سنة غيابيا في قضيتين على شقيق اللاعب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك الأسبق.
تضمن حكم المحكمة في القضية الأولي بالسجن المشدد 10 سنوات، لخطف وضرب وإصابة تاجر موز، وفي القضية الثانية بالسجن 5سنوات مع سيدة أخرى هاربة، عما أسند إليهم بإرسال رسائل تهديد بالقتل لاثنين، وذلك كون أحد المجني عليهم محامي أحد خصوم المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضيتين رقم 1460 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1894 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة،والقضية رقم 24080 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2727 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمود أ. ع."، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنه بتاريخ 17/7/2020 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية خطف وآخرون مجهولون المجني عليه "عادل ح. ا."، تاجر موز، وكان ذلك بطريق الإكراه والتهديد بأن اقتادوه من مسكنه عنوة عقب تكبيله بالأصفاد الحديدية وجذبوه عنوة داخل مركبة آلية استقلالهم وأشهروا في وجهه أسلحة نارية (مسدسات) حوزتهم وبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من واقتياده عنوه إلى إحدى البنايات على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أيضا بأنه أحرز وآخرين مجهولين بالذات بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات)، وضرب المجني عليه عمدا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر إحالة القضية الثانية أن المتهمين " محمود ع.ا."، و"جليلة ح. إ." هددا المجني عليهما: "أحمد ع. ع."، و" على ع. ا"، كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس وهي قتلهما وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف وهو الامتناع عن القيام بمهام عملهما وهو الدفاع عن أحد خصوم المتهم الأول بإحدى الدعاوى القضائية على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه قذفهما علنا باستخدام وسائل الاتصالات بأن أسند إليهما أمورا لو ثبتت أوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما على النحو المبين بالتحقيقات، وسبا المجنى علنا بأن وجها إليهما ألفاظا خدش الشرف، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجنى عليه دون موافقته منتهك حرمة حياته الخاصة، واستخدما حساب على إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتس اب) في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.