الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حيثيات حكم إلغاء وقف مرتضى منصور 4 سنوات

مرتضى منصور
مرتضى منصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 قضائية، و2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، والذي كان منطوقه بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قـرار وزيـر الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار، والمشار إليها بذلك القرار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية –ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـــودة قانونًا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب." يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15/3/2021 " فإنه ونزولًا على ذلك.

وثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمــــدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، وإنه كان لزامًا على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالًا لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنــوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يستــوجب الغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى في مصر لمـدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه،

وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلده رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الإعتداد بتوقيعه في أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأفادت المحكمة أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استنادًا لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصًا دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانونًا، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ( المدعي وآخرين ) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي، حيث إن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري بالدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين.

وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 27666 و28005 و28873 لسنة 67 ق. ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة.

ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب