الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأييد فتوى خضوع موظفي قناة السويس للأقصى للأجور

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر في وقت سابق لهذه الفتوى، والتى انتهت فيه إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأصل عام لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ولاحظت الجمعية العمومية، بعد مطالعتها لطلب إعادة عرض الموضوع الماثل أنه لم يتضمن ما يصلح سندًا لقيامها بإعادة النظر في إفتائها السابق المشار إليه الذى كشفت فيه عن صحيح حكم القانون والعدول عنه على نحو تنتهى معه إلى تأييد هذا الإفتاء السابق.

وأكدت الفتوى، أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.

ونزولا على هذا الالتزام الدستوري، صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددًا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء أكان العامل شاغلا لوظيفة دائمة، أم مؤقتة، أم مستشارًا، أم خبيرًا وطنيًّا، أم بأية صفة أخرى.

وبناء عليه انتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنما تم إنشاؤها طبقًا لأحكام القانون رقم (83) لسنة 2002 المشار إليه، ومن ثم يخضع العاملون بها كأصل عام- بحكم كونها شخصًا اعتباريًّا عامًّا– لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 السالف الإشارة إليه، مع أحقية مجلس إدارة تلك الهيئة– استثناءً من هذا الأصل العام– في الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بهذا القرار بقانون، مع مراعاة أن تحديد مدى ومضمون هذا الاستثناء يقتضي تقديم الجهة الإدارية لحالات واقعية بعينها لبيان حكم القانون بصددها نزولا على ما هو مستقر عليه بإفتاء الجمعية العمومية.