رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها «المحطات النووية»

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا رقم 44 لسنة 2021 والخاص باللائحة التنفيذية لتنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ونشرتها الجريدة الرسمية، والتى نصت في المادة الثانية على ان تسرى احكام اللائحة على جميع عمليات الشراء أو بيع أو تاجير أو استئجار المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة.

كما نصت اللائحة على اختصاصات الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، ومبادئ وطرق التعاقد بالطرق المتبعة ونصت عليها على سبيل الحصر.
الممارسة العامة والممارسة المحدودة والمناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والاتفاق المباشر.

كما حددت اللائحة القواعد العامة في الطرح ومراحله، ومرحلة الترسية والتعاقد حددتها اللائحة على ان تتولى لجان يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، كما نصت اللائحة على طرق إلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع انواعها بقرار مسبب من السلطة اذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وحددت اللائحة مراحل تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفى الحدود والشروط والقواعد والإجراءات الواردة باللائحة.
كما نصت المادة 74 من اللائحة على حالات فسخ التعاقد وتحديد اسبابة منها اذا تبين ان المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره غش أو تلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله على العقد، أو اذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار واذا افلس المتعاقد أو اعسر، ويتم الفسخ في هذه الحالات تلقائيا، ويشطب اسم المتعاقد من سجل المتعاقدين بعد اخذ راى السلطة المختصة.

كما نصت المادة 75 على أن الهيئة لها ان تفسخ التعاقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد اذا لم يبدأ في التنفيذ بعد استلامه امر الاسناد أو اذا اخل باى شرط جوهرى من شروطه.

كما نص الباب الثالث من اللائحة على قواعد شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات عامة وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

وحدد الباب الرابع احكام عمليات بيع وتاجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى لها شخصية اعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية.

ونص الباب الخامس من اللائحة على الاحكام الخاصة، وجاء في الفصل الثانى من اللائحة الاحكام الختامية والمتفرقة التى والتى نصت على انه يجوز للسلطة المختصة ان تقوض في أي مكان من اختصاصاتها الواردة بها شاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم على ان يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة وحسن السمعة والخبرة لممارسة الاختصاصات المفوضه اليهم.