تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلى 3 أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ في جلساته العامة.
وعقب قرار اليوم، يعتبر هذا القانون لا محل له في التنفيذ على طلاب الثانوية العامة، وترصد "البوابة نيوز"، تفاصيل المشروع من الموافقة إلى الإلغاء.
قرار الموافقة
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في ديسمبر ٢٠٢٠، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
ملامح المشروع
يقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28 مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمى".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قرارًا بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التى يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى".
"ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالى ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".
"ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".