تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
ووافق مجلس النواب، على المادة المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، وتعينه وإعفاءه من منصبه، مع إلغاء ما تضمنه ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بشأن خضوع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور.
وتقضي المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على اقتراح النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ويتولى على الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
واتفق النائب فريدي البياضي مع ما ذهب إليه مقترح النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن حذف عبارة " مع مراعاة الحد الأقصى للأجور"، لاسيما وما يتطلبه الصندوق من خبرات.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتحديد مدة التجديد للمدير التنفيذي، ومنهم النائب عبد المنعم إمام، والنائب حسن المير، فيما دعا النائب طلعت عبد القوي أن يكون تعيين المدير التنفيذي لمدة 4 سنوات.
وافق ايضا مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص:
وجاءت اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري كالتالي:
1- وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق والجدول المرافق له.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخري.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.