تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.
جاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد، بحذف كلمة "بصفته" من الفقرة الأولى من المادة، وإضافة جملة "يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة".
حيث كانت المادة تنص على "يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".
حيث تساءل رشاد، عن مبرر وجود كلمته "بصفته" في نص المادة، موضحا أن من المعروف أن الوزير يمثل بصفته.
وقال إن من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة "يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلا من جملة "يكون لوزير الأوقاف بصفته"
وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس كالتالى:
المادة 6
يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.