قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاوة الدروية للموظفين من القوانين المهمة التى ينتظرها الملايين.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مستهل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".
واستعرضت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مستهل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".
واستعرضت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".