أودعت المحكمة الإدارية العليا، "الدائرة الأولي " بمجلس الدولة، الجزء الثانى من حيثيات الحكم الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وتبين للمحكمة من مُطالعة صياغة نص المادة (٤) من القرار المطعون فيه، أن ما ورد بها من أماكن لتنفيذ أحكام رؤية الصغير المحضون قد جاء على نحو لا يتعارض أو يتصادم مع سلطة القاضي المختص بنظر منازعات الرؤية في تحديد أماكن أخرى لتنفيذ حق الرؤية غير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فيها، إذ لم تُوجب هذه المادة على المحكمة المختصة ألا تخرج في تحديدها لأماكن رؤية الصغير عن الأماكن الأربعة المنصوص عليها فيها، فالقرار المطعون فيه أورد في المادة (٤) منه هذه الأماكن الأربعة بحسبانها الغالب الأعم من الأماكن العامة التي يتوافر فيها الضابطان اللذان أوجبت المادة المذكورة واستقر قضاء محكمة النقض في مسائل الأحوال الشخصية على وجوب توافرهما في أماكن رؤية الصغير المحضون، وهما:
١- أن يكون مكان الرؤية مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية، وطبيعة وظروف المواصلات التي تصل بينهما، ٢- أن يتوافر في مكان الرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، ولما كان قياس مدى انطباق هذين الضابطين على الأماكن العامة المتاحة أمام القاضي المختص لاختيار أي منها مكانًا للرؤية من مسائل الواقع التي تختلف من حالة إلى أخرى بحسب ظروف الخصوم وحالتهم الاجتماعية والمادية، فمن ثم يستقل القاضي المختص بمنازعات الأسرة بتقديرها في ضوء ظروف وملابسات الحالة المعروضة عليه دون معقب عليه في هذا الشأن ما دامت النتيجة التي انتهى إليها في تحديد مكان الرؤية مستمدة من أصول وأدلة تنتجها واقعًا وقانونًا، ودون تقيده بالأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة (٤) من القرار المطعون فيه.
فإذا ما تبين للقاضي المختص في الحالة المعروضة عليه أن أيًا من هذه الأماكن الأربعة سالفة الذكر لا يتوافر فيها بحكم الواقع الضابطان المشار إليهما، كأن يكون النادي أو مركز الشباب أو الحديقة المتاحين تبعًا لظروف الخصوم في منازعة الرؤية المعروضة على القاضي لا يصلح أي منهم مكانًا للرؤية لبعد المسافة بين أي من هذه الأماكن ومحل إقامة الخصوم عن الحد المعقول أو في مكان ناءٍ لا تصل إليه المواصلات، أو أضحى خربًا على نحو يُعرض حياة أطراف الرؤية للخطر، أو إذا ما تكشف للقاضي المختص في ضوء الحالة المعروضة عليه وجود مكان آخر أفضل لرؤية الصغير خارجًا عن عداد الأماكن الأربعة الواردة في القرار الطعين.
ويتحقق فيه الضابطان المُقرران في هذا الشأن بقدر أكبر مما يتوافر في الأماكن الأربعة المنصوص عليها، فلا تثريب على القاضي المختص في هذه الحالة أن يختار مكانًا للرؤية غير الأماكن الأربعة الواردة في المادة (٤) من القرار المطعون فيه، ما دام قد توافر فيه الضابطان المشار إليهما، الأمر الذي ينتفي معه عن القرار المطعون عليه فيما تضمنه في المادة (٤) منه من تحديد أربعة أماكن لرؤية الصغير مظنة اعتدائه أو تقييده لسلطة القاضي المختص في تحديد أماكن أخرى لرؤية الصغير – بحسب ظروف الحالة المعروضة عليه ــ يُقدر القاضي بما له من سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن أن هذه الأماكن الخارجة من عداد الأماكن الأربعة المنصوص عليها تتحقق فيها الضوابط المُقررة في القانون لصلاحية مكان رؤية الصغير بصورة أكبر وأفضل للصغير المحضون وطرفا الرؤية من الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة (٤) من القرار المطعون فيه.
وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في ١٣ مارس الماضي، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال