وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية
خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.