وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة على عدد من مواد مشروع قانون الصكوك السيادية حيث وافق المجلس على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لقواعد حفظ الصكوك وقيدها، وفقا لما وردت بصياغة اللجنة البرلمانية المختصة بالشئون المالية والاقتصادية، ورفضت مقترح الحكومة بالرجوع لوزارة المالية كجهة مُصدرة في حالة الإصدارات الخاصة.
وتقضى المادة الثامنة وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.
وحسب المادة ذاتها، يتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية. كما وافق المجلس على المادة الرابعة وتنص المادة "4" كما وافق عليها على " تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
ومع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتى التعدي أو التقصير لايجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ووافق المجلس على المادة الثالثة وتنص المادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لشكل الصكوك السيادية وصفاتها.
وتقضى المادة الثالثة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، " تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته".
ووفقا للمادة ذاتها "تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية".
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بتوجيه حصيلة الإصدارات في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون -حسبما وافق عليها المجلس-، بأنه للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغتها الشرعية وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.