وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى، من مشروع قانون الصكوك السيادية بعد إجراء بعض التعديلات في التعريفات الخاصة بها.
وجاءت الصياغات على النحو التالى:في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة المصدرة: وزارة المالية
الوزير المختص: وزير المالية
الأوراق المالية الحكومية: وهى الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى،ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الآموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لاتزيد عن ثلاثين عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الآصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
الأصول: أى من الآموال الثابته أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الآشخاص الاعتبارية العامة،عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الآصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لاينتج عنه فناء هذه الآصول.
عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لاأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعه وطريقة توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها.
شركة التصكيك السيادى: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لآحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة.
التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.