قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشافعية والحنابلة، ةأحد قولين مشهورين للمالكية، ذهبوا إلى أنّ زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهناك قول آخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد.
وأشارت الدار إلى أنّ الجمهور ذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر.
وذكرت الدار أنّ تأخير الزكاة عن يوم العيد بغير عذر «حرام يأثم فاعله»، وهي لا تسقط بمضي زمنها بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تقضى.