الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر.. قيمتها وموعدها والفئة المستحقة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وانقضاء شهر رمضان المعظم وهو ما يلزم المسلمين بإخراج زكاة الفطر التي فرضها الله على كل مسلم يجد قوت يوميه
شرع الله تعالى زكاة الفطر وجعلها مرتبطة بصوم رمضان، كما جعل زكاة المال مرتبطة ببلوغ النصاب والحول، وكما أن الأخيرة شرعت تطهيرا للمال وإنماء له ومساندة للمحتاجين، فزكاة الفطر شُرعت تطهيرا للصائم مما شابه من لغو ورفث، وإدخال السرور على قلوب الفقراء بإغنائهم عن السؤال والحاجة في يوم العيد.
وتكثر التساؤلات حول وجوب الزكاة وموعدها ومقدارها وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.
موعد زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين لقول نافع: «وَكان ابْنُ عمرَ رَضي الله عَنْهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو صحيح عند الشافعية، وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
ومن المستحب لدى جميع الفقهاء إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد للأمر الوارد بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولحصول الإغناء المأمور به للفقير، فلا يشتغل يوم العيد بالسؤال، ويجوز كذلك إخراجها في يوم العيد بعد الصلاة وإن كره بعضهم التأخير.
ويجوز أيضًا تأخيرها عن يوم العيد لمن لم يتمكن من الإخراج فيه بعذر أو بلا عذر على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية، وإن كان الأولى عدم التأخير بغير عذر لأن الخروج من الخلاف مستحبٌّ.
مقدر الزكاة الواجب إخراجها
حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

المستحقين لزكاة الفطر

أجابت دار الإفتاء المصرية، عى سؤال ورد إليها، يقول: “على من تجب صدقة عيد الفطر؟، ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟”.

وقالت دار الإفتاء، إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وويخرجها للأصناف المستحقة للزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].