تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، أن الدستور والقانون شدد على علنية الأحكام في حين أن الاستثناء هو إذا ترآى للقاضى تطبيق السرية مراعاة للقواعد العامة وهذه سلطة تقديرية للقاضى.
وأشارت -خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات- إلى أن النطق بالحكم علنى في كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها". ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".
وأوضحت "أبوشقة" أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لان علنية الجلسات ضمانة أساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور في ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ إجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد إلى آخرة وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم وما إلى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافية يتم فقد ضمانة أساسية من الضمانات الدستورية.