نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية، من خلال أحدث دراسات الفقيه المصرى، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية، بعنوان: "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية، توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار.. دراسة تحليلية في ضوء تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية، في وحدة المصالح للمجارى المائية، لبيان عدوان إثيوبيا، على مياه نهر النيل ".
وهذا الموضوع توليه مصر، الأهمية القصوى، ويشغل بال المجتمع الدولى، ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرًا لما تعرضه إثيوبيا، من مغالطات للمجتمع الدولى، وجب تنوير الرأى العام العربى والأفريقي والعالمى، وفقًا لقواعد العلم القانونى، والإنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية.
ويعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى، لمبدأ قضائى لمحكمة العدل الدولية الدائمة عام 1937، أو ما تسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، التى اُنشئت عام 1920، في ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945، والتى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945، قوامه أن مشروعات الدولة على أراضيها، لا يجب أن تؤثر على حجم المياه، في الدول المتشاطئة (قضية نهر "الميوز" ""LA MEUSE)، ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها، بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر، إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.
ويقول "خفاجي": أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1937، وتسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، التى اُشئت عام 1920، في ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919، قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945، التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945، حكمًا بشأن سحب المياه من نهر الميوز "LA MEUSE" بين هولندا وبلجيكا.
ونهر الميوز ينبع في شمال شرق فرنسا، ويتدفق عبر بلجيكا وهولندا إلى بحر الشمال، حيث يشكل دلتا مشتركة مع نهر الراين، وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من الاتفاق المبرم بين الدولتين، إلا أن ذلك لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف، وأن مصالح هولندا وبلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام، وحق كل دولة في الاستعمال المعقول والعادل للمياه، فضلًا عن أن ممارسة هذا الحق مقيد بالواجب الدولى الأساسى، وقوامه عدم الإضرار بالطرف الآخر.
وقد خلصت المحكمة، إلى وجود مبدأ يحرم قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر، إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة؛ وانتهت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 28 يونيو عام 1937، إلى أن حق الدول النهرية في استغلال مياه النهر، مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف الآخر.
وأضاف "خفاجي"، أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة، في 28 يونيو 1937، بشأن قضية تتعلق بتحويل المياه من نهر الميوز هولندا وبلجيكا، والتى صدر فيها الحكم بأغلبية عشرة أصوات للقضاة مقابل ثلاثة، انتهت المحكمة إلى رفض كل الطلبات، التي قدمتها هولندا، والادعاءات الواردة في الدعوى المضادة البلجيكية، مع تقرير مبدأ مهم أيضًا، وهو أنه عن قيام دولة ما، أى مشروع داخل أراضيها على النهر، يمس حقوق دولة متشاطئة أخرى، فيما يتعلق بحجم المياه، فإنه يجب ألا يؤثر ذلك على حجم المياه، التي يتم تصريفها من النهر.
وأشار الدكتور محمد خفاجى، إلى أن أصل النزاع النهرى، يرجع إلى أنه في الثاني من مايو عام 1863، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة، كان الغرض منها "التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذي يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الري، وعندما استلزم التطور الاقتصادي لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية، توسيع بعض القنوات، وبناء أعمال جديدة، وقعت الدولتان في عام 1925 اتفاقية جديدة، تهدف إلى تسوية الخلافات، التي نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء، ثم شرعت هولندا في بناء وإكمال قناة جوليانا، وبدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت، التي لم تكتمل وقت صدور الحكم.
ونظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم في تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين، بدأت هولندا إجراءات في المحكمة، عن طريق طلب من جانب واحد، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا، والتي قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجباري للمحكمة بموجب المادة 36 (أ)، من النظام الأساسي، إلا أن بلجيكا أقامت دعوى مضادة.
وأوضح "خفاجي"، أن هولندا طلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة، بشكل أساسي، أن تقرر وتعلن أن الأعمال التي نفذتها بلجيكا بالفعل، تتعارض مع معاهدة عام 1863، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها، ومن ثم تأمر بلجيكا، بوقف جميع الأعمال، لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863، لجميع الأعمال التي تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة، ووقف أي تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة، والامتناع عن أي مزيد من هذه التغذية.
وتابع الفقيه المصري، أنه على الجانب الآخر طلبت بلجيكا من المحكمة، أن تعلن أن المذكرات التي قدمتها هولندا، لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تشييده يخالف أحكام معاهدة 1863، وأن قناة جوليانا تخضع لأحكام المعاهدة، والاحتفاظ بالحقوق العائدة لبلجيكا من الانتهاكات، التى تراها مخالفة للقانون الدولى.
واختتم "خفاجي"، بأن محكمة العدل الدولية الدائمة، ارتأت أن المسائل المطروحة، تحكمها معاهدة 1863، فإن المحكمة في البداية تجاهلت التطبيق على النزاع، القواعد العامة لقانون الأنهار الدولي، لصالح تفسير المعاهدة وتطبيقها، ووضعت المحكمة المبدأ الحاكم في أى مشروع تقيمه دولة على النهر، يمس دولة متشاطئة أخرى، وهو أنه يجب ألا يؤثر ذلك في حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر.
وقررت المحكمة، أنه لكل من الدولتين الحرية في إقليمها لتعديل القنوات وتوسيعها وإعادة تشكيلها وملئها بل وزيادة حجم المياه فيها، شريطة أن يتم تحويل المياه عند المغذي المذكور في المعاهدة، ولا يتأثر حجم المياه التي يتم تصريفها منها. خاصةً أن التفسير الصحيح للمعاهدة، يهدف إلى المساواة التي هي الإنصاف، وإذا كان الحكم يحافظ على المساواة بين الأطراف، فقد يخدم الحكم بشكل أفضل لتسهيل مفاوضات الطرفين، بشأن إبرام معاهدة جديدة، لتحل محل معاهدة 1863.
ونواصل فيما هو قادم عرض دراسة الفقيه المصرى، عن تحليله لأحكام محكمة العدل الدولية، المؤيدة للموقف المصرى، والداعمة لحقوق مصر التاريخية، في مياه نهر النيل، بما لا ينتقص من حصصها.
وهذا الموضوع توليه مصر، الأهمية القصوى، ويشغل بال المجتمع الدولى، ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرًا لما تعرضه إثيوبيا، من مغالطات للمجتمع الدولى، وجب تنوير الرأى العام العربى والأفريقي والعالمى، وفقًا لقواعد العلم القانونى، والإنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية.
ويعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى، لمبدأ قضائى لمحكمة العدل الدولية الدائمة عام 1937، أو ما تسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، التى اُنشئت عام 1920، في ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945، والتى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945، قوامه أن مشروعات الدولة على أراضيها، لا يجب أن تؤثر على حجم المياه، في الدول المتشاطئة (قضية نهر "الميوز" ""LA MEUSE)، ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها، بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر، إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.
ويقول "خفاجي": أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 1937، وتسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، التى اُشئت عام 1920، في ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919، قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945، التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945، حكمًا بشأن سحب المياه من نهر الميوز "LA MEUSE" بين هولندا وبلجيكا.
ونهر الميوز ينبع في شمال شرق فرنسا، ويتدفق عبر بلجيكا وهولندا إلى بحر الشمال، حيث يشكل دلتا مشتركة مع نهر الراين، وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من الاتفاق المبرم بين الدولتين، إلا أن ذلك لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف، وأن مصالح هولندا وبلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام، وحق كل دولة في الاستعمال المعقول والعادل للمياه، فضلًا عن أن ممارسة هذا الحق مقيد بالواجب الدولى الأساسى، وقوامه عدم الإضرار بالطرف الآخر.
وقد خلصت المحكمة، إلى وجود مبدأ يحرم قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر، إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة؛ وانتهت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 28 يونيو عام 1937، إلى أن حق الدول النهرية في استغلال مياه النهر، مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف الآخر.
وأضاف "خفاجي"، أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة، في 28 يونيو 1937، بشأن قضية تتعلق بتحويل المياه من نهر الميوز هولندا وبلجيكا، والتى صدر فيها الحكم بأغلبية عشرة أصوات للقضاة مقابل ثلاثة، انتهت المحكمة إلى رفض كل الطلبات، التي قدمتها هولندا، والادعاءات الواردة في الدعوى المضادة البلجيكية، مع تقرير مبدأ مهم أيضًا، وهو أنه عن قيام دولة ما، أى مشروع داخل أراضيها على النهر، يمس حقوق دولة متشاطئة أخرى، فيما يتعلق بحجم المياه، فإنه يجب ألا يؤثر ذلك على حجم المياه، التي يتم تصريفها من النهر.
وأشار الدكتور محمد خفاجى، إلى أن أصل النزاع النهرى، يرجع إلى أنه في الثاني من مايو عام 1863، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة، كان الغرض منها "التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذي يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الري، وعندما استلزم التطور الاقتصادي لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية، توسيع بعض القنوات، وبناء أعمال جديدة، وقعت الدولتان في عام 1925 اتفاقية جديدة، تهدف إلى تسوية الخلافات، التي نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء، ثم شرعت هولندا في بناء وإكمال قناة جوليانا، وبدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت، التي لم تكتمل وقت صدور الحكم.
ونظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم في تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين، بدأت هولندا إجراءات في المحكمة، عن طريق طلب من جانب واحد، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا، والتي قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجباري للمحكمة بموجب المادة 36 (أ)، من النظام الأساسي، إلا أن بلجيكا أقامت دعوى مضادة.
وأوضح "خفاجي"، أن هولندا طلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة، بشكل أساسي، أن تقرر وتعلن أن الأعمال التي نفذتها بلجيكا بالفعل، تتعارض مع معاهدة عام 1863، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها، ومن ثم تأمر بلجيكا، بوقف جميع الأعمال، لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863، لجميع الأعمال التي تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة، ووقف أي تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة، والامتناع عن أي مزيد من هذه التغذية.
وتابع الفقيه المصري، أنه على الجانب الآخر طلبت بلجيكا من المحكمة، أن تعلن أن المذكرات التي قدمتها هولندا، لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تشييده يخالف أحكام معاهدة 1863، وأن قناة جوليانا تخضع لأحكام المعاهدة، والاحتفاظ بالحقوق العائدة لبلجيكا من الانتهاكات، التى تراها مخالفة للقانون الدولى.
واختتم "خفاجي"، بأن محكمة العدل الدولية الدائمة، ارتأت أن المسائل المطروحة، تحكمها معاهدة 1863، فإن المحكمة في البداية تجاهلت التطبيق على النزاع، القواعد العامة لقانون الأنهار الدولي، لصالح تفسير المعاهدة وتطبيقها، ووضعت المحكمة المبدأ الحاكم في أى مشروع تقيمه دولة على النهر، يمس دولة متشاطئة أخرى، وهو أنه يجب ألا يؤثر ذلك في حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر.
وقررت المحكمة، أنه لكل من الدولتين الحرية في إقليمها لتعديل القنوات وتوسيعها وإعادة تشكيلها وملئها بل وزيادة حجم المياه فيها، شريطة أن يتم تحويل المياه عند المغذي المذكور في المعاهدة، ولا يتأثر حجم المياه التي يتم تصريفها منها. خاصةً أن التفسير الصحيح للمعاهدة، يهدف إلى المساواة التي هي الإنصاف، وإذا كان الحكم يحافظ على المساواة بين الأطراف، فقد يخدم الحكم بشكل أفضل لتسهيل مفاوضات الطرفين، بشأن إبرام معاهدة جديدة، لتحل محل معاهدة 1863.
ونواصل فيما هو قادم عرض دراسة الفقيه المصرى، عن تحليله لأحكام محكمة العدل الدولية، المؤيدة للموقف المصرى، والداعمة لحقوق مصر التاريخية، في مياه نهر النيل، بما لا ينتقص من حصصها.