تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، عامل ومزارع بمركز المنيا بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، بتهمة اشتراكهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمزارع صديقهما في شهر فبراير الماضي.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهمان "مراد-ا"، عامل، "خليفة-ا" مزارع، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، في القضية رقم 29693 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1974 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، وذلك لقيامهما في 23 فبراير الماضي، بإستدراج المجني عليه "أبو زيد-م"، مقيم بمركز المنيا، بحيلة بارعة إلى أرضٍ زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، من أجل الإظفار به وقتله مع سبق الإصرار والترصد، وقام المتهمان بوضع مادة سامة تسبب الموت آجلًا أو عاجلًا وهو مبيد حشري سام "التمك سبعة جرام" بكميات قليلة في كوب الشاي الذي تناوله المجني عليه وهو صديقهما، وما أن تناوله حتى خارت قواه فظفرا به في الحال وأنقضا عليه قاصدين من ذلك قتله في الحال، وقاما بعد ذلك بدفن جثمانه في الأرض الزراعية حتى لا يفتضح أمرهما.
وأضاف المصدر القضائي، أنه كانت هناك ثمة معاملات مالية سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، مما أدى ذلك إلى أطمئنان ووثوق المجني عليه إلى كلام الجناة وخاصة المتهم الأول بالذهاب معهما ليلًا إلى أرض زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، مما سهل في تنفيذ المخطط الماكر للجناة بكل سهولة ويسر دون إيجاد أية معانة، كما أن المتهم الثاني قد قاما بشراء المبيد الحشري من تاجر.
وأوضح المصدر القضائي، أن هيئة المحكمة أستندت في حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة شقيق المجني عليه والذي أفاد أنه على أثر تغيب شقيقه المجني عليه هاتفه أحد المتهمان وأخبره بخطف شقيقه طالبًا منه فدية مالية، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود، وكذلك إقرار المتهمان بارتكاب الواقعة تفصيلا ً وقاما بإجراء معاينة تصويرية لها، وضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بحوزة المتهم الثاني.
وأحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا في 21 يناير الماضي، ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.