تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
استأنف فى هذا المقال ما بدأته فى المقال السابق من حديث عن حقوق الصحفيين والإعلاميين التى نص عليها الدستور، ولقد ذكرت فيما سبق أن أول هذه الحقوق هو: (١) حق الصحفى والإعلامى فى الحصول على مصادره وحمايتها، وفيما يأتى نذكر بقية هذه الحقوق.
(٢) حق إصدار وإنشاء كافة وسائل النشر والتعبير:
وفيما يتعلق بالحرية الصحفية والإعلامية تأتى المادة (٧٠) من الدستور لتنص على أن: "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملُّك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية".
ونحن هنا إزاء حقوق تُقَرُّ للمرة الأولى فى أى دستور مصرى تتعلق بحق الإصدار والإنشاء لكل وسائل النشر والتعبير لجميع المصريين من أشخاص وهيئات، ويقتصر دور القانون والهيئات المتخصصة على تنظيم هذا الحق دون الإخلال به.
وهو الأمر الذى أكدته المادة (٩٢) من الدستور التى تنص على أن: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
(٣) حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام:
ننتقل إلى المادة (٧١)؛ حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه: "يُحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة".
وتكمن أهمية هذه الفقرة فى أن حظر الرقابة لا يشمل فقط الصحف، بل يمتد ليشمل جميع وسائل الإعلام بكل أنواعها، كما أن الحظر ليس مرتبطًا بحكم قضائى، بل هو مطلق بدون أية شروط، وهو ما يجد تبريره فى أن الرقابة أو المصادرة أو الوقف أو الإيقاف هو عقاب جماعى ينصرف إلى كل العاملين فى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وهو ما يتناقض مع جميع الحقوق الأساسية للإنسان ومع الدستور نفسه والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تنظمها.
(٤) حق الصحفى والإعلامى فى الأمان الشخصى ومنع الاختفاء القسرى:
أما الفقرة الثانية من المادة (٧١) فتنص على أنه: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتهدف تلك المادة إلى ضمان حرية الصحفى والإعلامى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان، فلا يمكن أن توقع عليه عقوبة سالبة للحرية بسبب إبداء رأيه، إلا إذا كان فى رأيه هذا تحريض على عنف، أو تمييز بين المواطنين، أو طعن فى الأعراض.
(٥) استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام:
وننتقل هنا إلى نص المادة (٧٢) من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام".
وهذه المادة تلزم الدولة بضمان استقلال كل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها وحيادها وتعبيرها عن كل المصريين، فهى ملك للشعب وخادمة له تعبر عن نبضه وضميره.
وفى الختام نأمل أن تطبق هذه النصوص الدستورية تطبيقًا سليمًا بما يكفل لمهنة الصحافة والإعلام القيام بدورها فى خدمة وطننا الغالي، كما نرجو من الصحفيين والإعلاميين التزام المهنية والمصداقية فى نقل الأخبار وعدم نشر الأكاذيب، حتى لا يكونوا معول هدم بدلًا من أن يكونوا أداة بناء.
نحن هنا إزاء حقوق تُقَرُّ للمرة الأولى فى أى دستور مصرى تتعلق بحق الإصدار والإنشاء لكل وسائل النشر والتعبير لجميع المصريين من أشخاص وهيئات، ويقتصر دور القانون والهيئات المتخصصة على تنظيم هذا الحق دون الإخلال به