الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تصدر حكما رادعا لتحقيق الانضباط في مجال مخالفات المباني

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما رداعا في إطار تحقيق الانضباط بمجال مخالفات المباني ضد تقاعس مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى، عن أداء عملهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء، وهو الفصل من الخدمة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة المهندس "ع. ل. ف"، بحى المنتزه بالإسكندرية بالفصل من الخدمة؛ لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص.

وأكدت المحكمة، أنه من أخص واجبات مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي دون الحصول على الترخيص اللازم للتأكد من سلامة البناء الإنشائى، وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضارى واستئداء حقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية، وأن تحرير تلك المخالفات يُمكِّن المحافظين من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون، وأن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك؛ هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.

وذكرت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، خاصة فى مجال تنظيم المبانى وهو ما يقضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نصب عينيه ما  يُلزمه به القانون، وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، فإذا ركب متن الشطط وامتطي دابر الغفلة، وأرخي للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة تقوم مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء.

وأضافت المحكمة، أن الثابت فى الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد دون ترخيص وهى ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفنى بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حى المنتزه.

وأشارت المحكمة، إلى أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحى المنتزه وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.

واختتمت المحكمة، أنه لا ينال من ذلك أيضا، ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوب بالغلو، فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات  مبانى مماثلة، وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفى حيث إنه من مواليد 1977 مما يعنى أن الانحراف الوظيفى هو عقيدته التى لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة، فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة فى مخالفات المبانى التى يترتب عليها ضياع الأرواح.