الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تصنف ستة أسماء بارزة على لائحة الإرهاب لتقديمهم تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صنفت المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن على حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها /سعيد حبيب أحمد خان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دورًا حيويًا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن على حسين الأحمد الراوي)، اسمًا بارزًا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م، وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فردًا وكيانًا إرهابيًا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان. وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.