أقرت محكمة النقض مبدأ قضائيًا خلال نظرها في الطعن رقم 8611 لسنة 85 قضائي، حيث أكدت أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة "طوارئ" غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.
وتضمنت الواقعة أن النيابة العامة اتهمت صاحب مخبز لم يقم بعرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجي خلال مواعيد العمل الرسمية، فطالبت بمعاقبته وفق القانون، وأمرت بإحالته إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، فقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة جنيه، والغلق لمدة 24 ساعة، والإشهار لمدة مساوية لمدة الحبس، فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم إلا أن قضت حضوريا بقبول الاستشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين التصديق عليه.
فتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض وبنظر محكمة النقض الطعن أكدت فيه أن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد أخطأ في تطبيق القانون طبقًا لنصوص المواد الخاصة بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية دون غيره حق التصدى للحكم النهائى الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يقبل القول باختصاص جهه أخرى بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت محكمة النقض أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ لمحاكمة المتهم عن جريمة عدم عرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجى خلال مواعيد العمل الرسمية فقضت تلك المحكمة حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه والغلق لمدة اربع وعشرين ساعة فأقام المطعون ضده اشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة فقضت بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين التصديق عليه.
وأضافت محكمة النقض أن الإشكال تطبيقا للمادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون لايعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته وكان يشترط لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا.
وأكدت محكمة النقض أنه وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ وهى جهة قضاء استثنائئ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال في تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائيا بنظر الاشكال.
وتضمنت الواقعة أن النيابة العامة اتهمت صاحب مخبز لم يقم بعرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجي خلال مواعيد العمل الرسمية، فطالبت بمعاقبته وفق القانون، وأمرت بإحالته إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، فقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة جنيه، والغلق لمدة 24 ساعة، والإشهار لمدة مساوية لمدة الحبس، فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم إلا أن قضت حضوريا بقبول الاستشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين التصديق عليه.
فتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض وبنظر محكمة النقض الطعن أكدت فيه أن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد أخطأ في تطبيق القانون طبقًا لنصوص المواد الخاصة بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية دون غيره حق التصدى للحكم النهائى الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يقبل القول باختصاص جهه أخرى بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت محكمة النقض أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ لمحاكمة المتهم عن جريمة عدم عرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجى خلال مواعيد العمل الرسمية فقضت تلك المحكمة حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه والغلق لمدة اربع وعشرين ساعة فأقام المطعون ضده اشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة فقضت بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين التصديق عليه.
وأضافت محكمة النقض أن الإشكال تطبيقا للمادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون لايعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته وكان يشترط لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا.
وأكدت محكمة النقض أنه وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ وهى جهة قضاء استثنائئ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال في تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائيا بنظر الاشكال.