تنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم وتبطلها، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى.
حيث تتمثل شروط بطلان الأحكام القضائية بداية من عدم بيان تاريخ الحكم، وانعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة، بجانب عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات، والقصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد في الإدانة عليها، مع عدم بيان الحكم للواقعة بيانًا كافيا، وعدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، بالإضافة إلى عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه، وعدم رد المحكمة في حكمها على دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوى.
كما تمثلت الأسباب التي تؤدي لبطلان الأحكام القضائية في قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، وتضارب الحكم في تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين ويعد تناقض.