السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العدل: الغرامة لمن يخالف مأموري الضبطية القضائية في التفتيش على المخالفات

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد مصدر قضائى بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن الضبطية القضائية تتيح للموظفين العموميين القيام بعملهم، والتفتيش على أى مخالفات، وضبطها وتحويلها للجهة المختصة، وأن هناك جهات دائمة الضبطية القضائية، لكل الجرائم مثل أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار السكة الحديد والتفتيش في وزارة الداخلية وكل من الفئتين يخضعون لإشراف النائب العام، وجهات تكون الضبطية القضائية مؤقتة، أى يجوز العدول عنها في أى وقت وتكون في حدود اختصاص عملهم بالتنفيش على المخالفات وضبطها وتحويلها للجهة المختصة.
وأضاف بأن العامل الذى يمنح صفة الضبطية القضائية يحمل بطاقة تثبت هذه الصفة وتتيح دخوله أماكن العمل وتفتيشها، وفحص أى دفاتر وأوراق متعلقه بها، وطلب أى بيانات ومستندات من صاحب الأعمال، وعلى أصحاب العمل تيسير مهمة مأمورى الضبطية القضائية وتنفيذ قراراتهم، ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وأكد بأن القانون سمح للجهات حق أخذ الضبطية القضائية، حيث إنها ممنوحة لعدد من القطاعات من "الإدارات الهندسية، ومسئولى التنظيم، ومسئولى إشغالات الطرق، ومسئولى التفتيش على المناجم والمحاجر، والهيئة الهندسية، وهيئة المساحة وعدد من النقابات، من نقابة المهندسين، والمهن التمثيلية، والمهن الموسيقية، وتقوم بدورها في تحرير المخالفات دون القبض على الأشخاص، بل التفتيش وضبط المخالفة ثم أحالتها للجهة المختصة، حيث يعطى لها أحقية الوصول للمكان المخالف ورصد المخالفة.
الضبطية تُمنح بناءً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، وهى من تحدد أسماء وصفات" طبيعة العمل"من تمنحهم الضبطية، ويتم مراجعتها وأعطائها الترخيص بعد استفتاء الشروط، أى من خلال جواب مفصل عن الطلب بجانب خطاب من الجهة المختصة، وذلك طبقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم من خلاله تطبيق الضبطية القضائية.