الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

التاريخ الأسود للإخوان "١"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لا يزال التاريخ الأسود لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يؤكد أن أدبيات هذه الجماعة منذ نشأتها في العشرينيات وحتى اليوم، هى الاغتيالات وسفك الدماء والحرق والتخريب والتدمير، وأنها تستغل الدين لتحقيق مصالحها وأهدافها في الاستيلاء على الحكم، وأن هذه الجماعة هى الأم في التنظيمات الإرهابية وقد خرج من عباءتها كل الخلايا والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بدءًا من القاعدة وانتهاء بداعش. وحتى لا ينسى الشعب المصرى جرائم أهل الشر من الجماعة الإرهابية التى ارتكبها في حق الوطن والشعب على مدى تاريخها الأسود، نلقى الضوء على جرائم هذه الجماعة خلال فترة الأربعينيات وقرارات الدولة المصرية بشأن الجماعة الإرهابية في الخمسينيات والثلاثينيات من خلال تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا خلال هذه الفترة.
- أمر.. رقم ٦٣ سجل جمعية
- محمد محمود فهمى النقراشى باشا.. بعد الاطلاع على المرسوم الصادر ١٣ مايو ١٩٤٨ بإعلان الأحكام العرفية تقرر ما يلى:
- مادة ١: تحل فورًا جمعية جماعة الإخوان المسلمين وشُعبها وضبط جميع الوثائق والأموال لديها. يحظر على أعضاء الجماعة ممارسة أى نشاط أو عقد اجتماعات أو جمع إعانات.
- مادة ٢: يحظر إنشاء جمعية أو هيئة أو ممارسة أى نشاط للجمعية المنحلة.
- مادة ٣: على كل عضو بالجمعية المنحلة تقديم الأوراق والمستندات إلى مركز البوليس المقيم في دائرته.
- مادة ٤: يعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص لاستلام جميع أموال الجمعية المنحلة وتخصص للأعمال الخيرية أو الاجتماعية بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
- مادة ٥: على كل عضو بالجمعية المنحلة أن يقدم إقرار للمندوب الخاص ويسلم الأموال أو المستندات والوثائق لديه.
- مادة ٦: على كل شخص طبيعى أو معنوى كان له مع الجمعية المنحلة معاملات مالية أن يقدم إقرار للمندوب الخاص بهذه المعاملات.
- مادة ٧: كل مخالفة لأحكام المواد ١، ٢، ٣ يعاقب مرتكبها بالحبس من ٦ أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائتى جنيه أوألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
- مادة ٨: كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة قدرها خمسون جنيها.
- مادة ٩: إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدى الجرائم السابقة موظفا أو مستخدما عموميا أو هيئة عامة أو عمدة أو شيخًا أو طالبا جامعيا تحكم المحكمة بفصله من الوظيفة أو الجامعة أو المعهد. - مادة ١٠: يكون للمندوب الخاص المعين طبقًا للمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين ٣، ٥ وله في هذا السبيل حتى دخول المنازل وتفتيشها، كما أن له تفويضًا لمن يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال. ويعفى المندوب المذكور المفوضون منه وكذلك رجال الضبطية القضائية في مباشرة تلك الإجراءات من التقييد بالأحكام الموضوعية لهذا الغرض في قانون تحقيق الجنايات.
- القاهرة في ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٧.
توقيع: محمود فهمى النقراشى - رئيس الوزراء - ووزير الداخلية.
في المقال القادم مذكرة من عبدالرحمن عمار وكيل الداخلية مرفوعة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمود فهمى النقراشى قال فيها: أغراض الجماعة أغراض سياسية تهدف إلى وصولهم إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد. ما هى جرائم الإخوان خلال الأربعينيات كما جاءت في تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا؟!