الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يناقشه الأحد.. تعرف على نص التقرير المشترك عن قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" نص تقرير اللجنة عن مشروع القانون:
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
ـــ
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الخامس
ـــــ
اللجنة المشتركة
من
لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية
ــــــ
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب
تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب عبد الحميد كمال، مقرراً أصلياً، والسيد النائب على عتمان، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس اللجنة المشتركة
تحريراً في 3/12/ 2019 مهندس/ أحمد السجيني
تقرير
اللجنة المشتركة من
لجنتي الإدارة المحلية
والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)
بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
ـــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 من شهر أبريل سنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدماً من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس ليقرر ما يراه في شأنه.
فعقدت اللجنة أربعة عشر اجتماعا بتواريخ 29، 30/5 ، 7/6 ، 4/7 ، 2/8 ، 20/9/2017 خلال دور الانعقاد العادي الثاني، 25/10 ، 12/4 ، 28/5 ، 7/6/2018 خلال دور الانعقاد العادي الثالث وذلك لنظر مشروع القانون واستغرقت 75 ساعة، وحضر جانباً من هذه الاجتماعات ممثلاً عن الحكومة السادة:
الدكتورة / نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الداري (السابق)
اللواء / حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية.
الدكتور / خالد صفوت المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
اللواء / محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة.( السابق)
اللواء / طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية.( السابق)
الأستاذ / عبد الرحمن الشهاوي سكرتير عام محافظة الجيزة.( السابق)
اللواء / عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة.
اللواء / أحمد محمد قويطة رئيس اللجنة العليا ومدير عام إدارة المواقف ببورسعيد.
المستشارة / عبير مدحت العطار عضو قطاع التشريع – وزارة العدل.
المستشار/ أحمد حسين قطاع التشريع - وزارة العدل.
اللواء / عصمت محمود الأشقر وكيل الإدارة العامة للمرور.
اللواء / ألبير إدوارد زكي وكيل الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية.
اللواء / ناصر محمد رضا وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية – وزارة الداخلية.
اللواء / شريف جمال رشدي مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار بمحافظة الإسكندرية(السابق)
العميد الدكتور / أشرف لاشين قطاع الشئون القانونية – وزارة الداخلية.
الأستاذ / محمد جميل أمين مدير عام – وزارة المالية.
الأستاذ / عاوني مراد مدير عام – وزارة المالية.
الأستاذ / محمد عبد العزيز الجواد مدير عام قطاع المحليات بوزارة المالية.
الأستاذ / أيمن الجمل مدير عام شئون مجلس النواب بوزارة التنمية المحلية.
الأستاذ / حسنين رضوان لفقي مدير عام إقليم قناة السويس بوزارة التخطيط.
الأستاذ / ياسر فاروق مدير ساحات محافظة القاهرة.
المهندس / عماد الدين محمود مدير عام – هيئة الطرق.
الأستاذ / أحمد عبد الفتاح محمد مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الجيزة.
الأستاذ / عماد نعيم بدوي مدير عام – قطاع التنمية هيئة المجتمعات.
وإعمالاً لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون بتاريخ 14/10/2018، ولم يتسن نظره بالجلسة العامة، واعمالاً لحكم ذات المادة عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 3/12/2019، وقد وافقت على ما انتهت اليه بدور الانعقاد العادي الثالث دون تعديل وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية( )، واستعادت نظر أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ، والقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، واطلعت على القرار رقم 265 لسنة 1988 بشأن اللائحة الداخلية لحساب الخدمات والتنمية المحلية وعلى القرار رقم 19 لسنة 1992 بشأن تشكيل لجان بالأحياء للإشراف على مشروع ساحات انتظار السيارات، وقرار محافظ القاهرة رقم 522 لسنة 2001 بإصدار اللائحة الموحدة لمشروع ساحات انتظار السيارات لمحافظة القاهرة، وقرار السيدر رئيس مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2000 بإضافة اختصاص مواقف السيارات لسلطة المحافظات.
كما اطلعت اللجنة على مراجعة قطاع التشريع بوزارة العدل لمشروع القانون ( ).
الإجراءات:
تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة السيد المهندس رئيس اللجنة وعضوية السادة النواب الدكتور محمد الفيومي، محمد الحسيني، بدوي النويشي، أحمد مصطفي، محمد الدامي، حيث عقدت اللجنة الفرعية عدة إجتماعات لدراسة المشروع وإعادة صياغة بعض مواده في ضوء فلسفة مشروع القانون المقدم من السادة الأعضاء، وقد حضر هذه الاجتماعات مندوبين عن وزارتي التنمية المحلية، والعدل، ومستشارى اللجنة عبد العزيز السيد، ومحمد ربيعي.
واستناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة (159)(3) من اللائحة الداخلية للمجلس قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات (أستبدال – إضافة – حذف) على مواد مشروع القانون بناءً على ما أسفرت عنه المناقشات والاقتراحات المقدمة من السادة النواب، وذلك بالتوافق مع السادة النواب مقدمي مشروع القانون وممثلي الحكومة في إطار تحقيق ذات الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما ادلى به السيد النائب مقدم مشروع القانون، وفي ضوء ما أدلت به الحكومة من إيضاحات وما دار في اجتماعاتها من مناقشات فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي:
مقدمة:
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها.
رابعاً: رأى اللجنة المشتركة ومبرارتها.
مقدمة
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشر البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وتعد أماكن انتظار المركبات هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة وذلك بما يُكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.
وتولى الدولة بكافة مؤسساتها أهمية كبري لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن وحفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلاً عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.
وفي إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي مما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي الغير رسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
أولا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176)(4)
ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
تضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد أصدار و (15) خمسة عشرمادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالاماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنه إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد (3: 8) أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمى أنتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفاً اللجنة أو الاخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.
وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقراراً لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات)
كما تضمنت نصى المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات.
ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولا تزيد على إلف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ثالثا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
قامت اللجنة أثناء نظر مشروع القانون المعروض بإجراء بعض التعديلات على مواده، "استبدال - استحداث – حذف" بتوافق الرأي بين اللجنة والسادة مقدمى مشروع القانون والسادة مندوبي الحكومة وذلك على النحو التالي.
عنوان مشروع القانون:
ارتأت اللجنة استبدال عبارة بشأن تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع بعبارة في شأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الواردة بعنوان مشروع القانون لضمان شمول كافة أنواع المركبات لأحكام هذا التشريع.
مواد الإصدار:
المادة الأولى: تم حذف المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة بمشروع القانون المعروض.
المادة الثانية والثالثة: تم نقل حكمهما إلى مواد مشروع القانون تحت رقمى المادتين (13، 14).
مواد مشروع القانون:
مادة (1): مستحدثة
لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
المادة (2): تم إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة "، وذلك تأكيداً على اللامركزية الإدارية وتعزيزاً لدور الرقابي للجهة الإدارية.
وإضافة عبارة " أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية " إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
المادة (3): فقد ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هى:
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل إنتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار اليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) " أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة " المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقاً مع العبارة المستبدلة تم إضافة كلمة " أوقات " إلى البند (1) كما تم إضافة عبارة " والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".
واتساقاً مع فلسفة مشروع القانون وأحكامه ارتأت اللجنة إضافة مواد مستحدثة بأرقام (3، 4، 5).
ونصها كالآتي:
مادة (4): مستحدثة
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (5): مستحدثة
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (6) : اصلها المادة (4) في مشروع القانون أرتات اللجنة استبدال النص بالنص التالي " تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولي فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال تحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز الفى جنية.
مادة (7): مستحدثة
تسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8) : أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي" بعبارة "يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية" الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة.
1- كما ارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانوناً.، وذلك ضبطاً للصياغة التشريعية.
2- إضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلاً على رخصة قيادة سارية ، وتم إستبدال البند (5) " ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديداً ودقة وذلك نظراً لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظاً على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.
كما ارتأت اللجنة استبدال البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديداً ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.
- استحدثت اللجنة حكماً يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي مادة (9): مستحدثة
تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
- مادة (10): مستحدثة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة والسادة ممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرجاً في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ونظراً للتعديل الذي أقرته اللجنة على نص المادة (11)، كان لزاماً إضافة نص مستحدث برقم المادة (12) مستحدثة ونصها:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (13) أصلها المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع القانون وتم استبدالها بالنص الاتي" يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة(14) أصلها المادة الثالثة من مواد الإصدار من مشروع القانون وهى خاصة بالنشر وتم التوافق على استبدالها بالنص الاتي " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة".
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
كما ارتأت اللجنة حذف المواد (2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ،13، 14) من مشروع القانون المعروض، وذلك نظراً لأن الأحكام التي تتناولها هذه المواد تم إضافة بعضها إلى اختصاصات اللجنة والبعض الآخر سوف تتضمنه كراسات الشروط وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالتالي فإن النص عليها يُعد تزيداً وتكراراً لا مبرر له مما يعيب النص التشريعي.
رابعاً: رأي اللجنة المشتركة ومبرراتها:
يعد مشروع القانون المعروض نقلة نوعية في المساهمة الفاعلة في القضاء على بلطجية الشوارع وتوفير فرص عمل للشباب واستحداث موارد مالية للوحدات المحلية لتنمية وتطوير هذه الوحدات وحفاظاً على الشكل والنسق الحضاري لها وفرض هيبة الدولة ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتأهيله بآليات منضبطة.
وانطلاقاً مما سبق تم التوافق بين البرلمان والحكومة على أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتقنين أوضاع العاملين بها وتقرير وضع قائم في قالب تشريعي محدد ومنظم.
اللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس / أحمد السجيني
جدول مقارن
النص في مشروع القانون كما ورد من السيد النائب ممدوح مقلد و (62) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
مشروع قانونفي شأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته،.
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته،.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب،
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات)
مشروع قانون
بشأن تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه،
(حذفت)
(المادة الثانية)
يُصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أصبحت مادة 13 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل كقانون من قوانينها.
أصبحت مادة 14 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة.
مادة (1): مستحدثة
لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
(مادة 1)
تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة. مادة (2) أصلها مادة (1)
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
(مادة 2)
تشكل اللجنة من المحافظ (سكرتير عام المحافظة) رئيساً، وعضوية كل من:
1- نائب مدير الأمن. 2- رئيس إدارة المرور.
3 – ممثل عن البحث الجنائي. 4- ممثل عن الأمن الوطني.
5- مدير الشئون القانونية بالمحافظة. 6- مدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
حذفت
(مادة 3)
تختص اللجنة بالآتي:
1- إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل.
2- تحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق اعمال المرور.
3- تحديد عدد ساعات العمل بدايته ونهايته.
4- الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة.
5- اعتماد ترسية المزايدة.
6- إصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام.
7- فتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (3):(*)
تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق إستغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
مادة (4): (مستحدثة)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (5): (مستحدثة)
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
(مادة 4)
تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة. مادة (6): (أصلها مادة 4 في مشروع القانون)
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
ــــــــــــــــــ مادة (7): (مستحدثة)
تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
(مادة 5)
تحدد نسبة (00000%) من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها.
حذفت
(مادة 6)
تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
حذفت
(مادة 7)
تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة.
حذفت
(مادة 8)
تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
حذفت
(مادة 9)
يفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الالتزام بأي من بنود المزايدة.
حذفت
(مادة 10)
تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم من الأفراد، وإلحاق العاملين في دوارات تدريب مؤهلة للعمل.
حذفت
(مادة 11)
على الشركة تدبير الزي وفقاً للمواصفات المحددة سلفاً من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.
حذفت
(مادة 12)
يشترط فيمن يعمل ( حارس / سياس ) الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرياً.
2- ألا يقل السن عن 21 عاماً.
3- إجادة القراءة والكتابة.
4- أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانوناً.
5- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.
6- حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية.
7- اجتياز الكشف الطبي. مادة (8): (أصلها مادة 12)(*)
يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم إنتظار المركبات الآتي:
3- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
4- إجادة القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانوناً.
6- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
7- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
8- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ــــــــــــــ
مادة (9): (مستحدثة)
تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ـــــــــــــــــ مادة (10): (مستحدثة)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة (13)
تكلف الشركة (الحارس / السايس) تنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة. حذفت
مادة (14)
يقوم (الحارس / السايس) بإبلاغ رجال المرور أو رجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها. حذفت
مادة ( 15)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة (الحارس / السايس) دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها. مادة (11): (أصلها مادة (15)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ـــــــــــــــــ مادة (12): (مستحدثة)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ـــــــــــــ مادة (13)(*): (أصلها المادة الثانية بمواد الإصدار في مشروع القانون)
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ــــــــــــــــــ
مادة (14): (أصلها المادة الثالثة بمواد الإصدار في مشروع القانون)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.