السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون الكيانات الإرهابية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد - من حيث المبدأ - على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأكد تقرير مشروع القانون، إن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها. مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالًا كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو امنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
والثانية تسمى (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة، والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب اتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة على تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم، فالمجتمع، بل العالم كله لا يملك قيمة أغلي من السلام. والعيش في أمن.
ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة على قيام النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون، وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع، وتوازن مصالحه.
وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص على الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك جاء مشروع القانون للنص على إعفاء قرارات الإدراج على أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها.