عندما سُئل السياسى المخضرم د.مصطفى الفقى عن أزمة سد النهضة وإثيوبيا مع مصر، قال: «سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا، ولكنه شغل كيد سياسي»، كما أنه ليس هناك تعارض بين التنمية فى إثيوبيا وحق مصر فى مياه النيل.
وعندما سألت د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام عن رأى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بشأن المسألة الإثيوبية وإطالة أمد المفاوضات، والتعنت الإثيوبى والمماطلة الإثيوبية، وموقف القانون الدولى من المسألة الإثيوبية قال: «أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، أنه إذا طال أمد المفاوضات بين الدول، من حق الدولة المتضررة أن تعترض، وفى هذه الحالة يجب البحث عن حل للمشكلة بالواسطة أو أى وسيلة سلمية أخرى»، وهذا ما أعلنت عنه مصر، وفى الوقت الذى كان يتحدث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المساعى الحثيثة والمتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة، خرج علينا رئيس الوزراء الإثيوبى بتصريحات عدائية ضد الدولة المصرية.
وهذا التهديد الإثيوبى لمصر محظور فى ميثاق الأمم المتحدة، فقد أشارت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأنه محظور مجرد التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها لتسوية النزاعات الدولية، ويمثل ذلك عدوانًا عسكريًا فى أبهى صورة، كما نص على ذلك أيضًا النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ولقد أكد على ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة، ليقينه الذى لا يتزعزع بشرعية ومشروعية الحقوق الراسخة، وأكد على ذلك أيضًا فى بيانه الأخير للأمم المصرية، من أن مصر سوف تلجأ لكل الآليات لتأمين حقوقها المائية، تأسيسًا على مبادئ القانون الدولى. كما تضمن البند الخامس من اتفاقية إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس ٢٠١٥، أنه يجب على إثيوبيا التشاور والإخطار المسبق مع مصر والسودان قبل الملء الأول للسد وتشغيله. وأكدت مبادئ القانون الدولى أنه تنعقد مسئولية إثيوبيا عند سوء نيتها فى العلم بالعيب فى سد النهضة أو عدم التحلى بالأمانة فى تنفيذ بناء السد. نعم لقد لحق بمصر أثر سلبى معنوى ومادى نتيجة المماطلة الإثيوبية فى احترام التوقيتات المحددة والمهل الزمنية المدولة فى متن اتفاقية إعلان المبادئ، وبناء على ذلك فإن اتفاقية إعلان المبادئ تلزم إثيوبيا بتعويض مصر الدولة المتضررة فى الاتفاقية، وتعويض آخر عن الضرر فى المماطلة الإثيوبية.
أما طرق تقسيم المياه بين البلدان المتشاطئة، فقد تم الاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة سواء فى المعاهدات أو الاتفاقيات التى تم عقدها بين الدول المعنية وحدد القانون الدولى ٣ مبادئ تحكم نظم المياه الدولية وهى:
١- للدول الشاطئة حق السيادة فى استخدام المياه بالحق المماثل لكل دولة.
٢- التوزيع العادل والمعقول للحياة بالنسبة للدول المتشاطئة.
٣- إذا قررت الدول المتشاطئة تغيير نظم المياه الدولية أن تعطى الفرصة للدول الأخرى لرفض هذا التغيير، وتمتنع الدولة فى التغيير إلا بالاتفاقية.
أما أهم المبادئ العامة للقانون الدولى والتى يمكن تطبيقها على الأنهار الدولية:
١- مبدأ حُسن الجوار بين الدول.
٢- مبدأ حُسن النية فى التعامل بين الدول.
٣- مبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى.
٤- مبدأ تنفيذ الالتزام التعاقدية المصادق عليها.
٥- مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق.
٦- مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية.
٧- مبدأ اللجوء إلى المفاوضات فى حالة الاختلاف.
وللقضية بقية.. الأسبوع المقبل