الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس النواب لـ"عمر مروان": الحكومة تعبتنا ومش عارف ليه

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلا: "الحكومة تعبتنا وتسبب لنا إرهاق مش عارف ليه".
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، حيث شهدت مادة (369) مناقشات موسعة حول الصياغة والبنود المتضمنة بالمادة وتعارضها مع بعض النصوص بالقوانين الأخرى.
وتضمنت المناقشات تحديد الحكومة لعشرة أفراد في الفقرة الثانية، حيث تنص مادة (369): "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.