الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"دعم مصر": ضيق الوقت وراء إرجاء قانون مجلس الشيوخ

المهندس أحمد السجيني،
المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، أنه تم إرجاء قانون مجلس الشيوخ لدور الانعقاد الخامس، لضيق الوقت وانتهاء دور الانعقاد الرابع، موضحًا أن القانون المقدم من الأغلبية التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية.
وأشار السجيني، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون استوفى التوقيعات اللازمة للنواب، للتقدم به؛ ولكن لم يتم عرضه على الجلسة العامة لقبوله، وإحالته إلي اللجان النوعية المختصة لمناقشته، نظرًا لضيق وقت الانعقاد الرابع.
وقال: "هناك فارق ما بين استيفاء التوقيعات اللازمة من النواب، لمشروع قانون ما، والتقدم رسميًا به، وما بين إحالته للجان المختصة".
وينص مشروع القانون على تكوين المجلس من 240 عضوًا يتم انتخاب 80 نائبا منهم بالقائمة و80 فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين 80 نائبا.
ويعد مشروع القانون مكملا للدستور واستكمالا للمنظومة التشريعية التي بدأها المجلس عقب التعديلات الدستورية حيث تنص مادة 248 "مضافة": "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، مادة "249" المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى:
مادة (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250)، وجاء نصها كالتالى: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
- مادة (252) (مضافة):لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى:
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، كما وافق على مادة (254) (مضافة):تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.