المقترحات تضم ١٢ مادة.. وحماية الديمقراطية ومدنية الدولة حقوق أصيلة
الواقع أثبت قصورًا فى النص الدستورى الحالى فى مواجهة المخاطر
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية أمر جيد ويؤدى للاستقرار
• لايخفى على مدرك ومتابع للشأن العام أن هناك أهدافًا مهمة لمقترح التعديل الدستورى كشف الواقع وأكدت التجربة والممارسة اليومية حاجتنا الماسة لها، فهناك فراغات تكشفت ولابد من سدها دعمًا لاستقرار البلاد وحتى لا تعاود نفس المخاطر تهديدنا من جديد.
• حيث يحوى مقترح التعديل الدستورى ١٢ مادة منها ٣ مواد خاصة بالقوات المسلحة تهدف إلى استقرار الدولة وحماية أفراد الجيش، و٣ مواد خاصة بالتمييز الإيجابى (والذى تستفيد منه ٧ فئات) و٤ مواد تخص شئون القضاء تأمينًا لمؤسساته من العبث بها بالإضافة إلى مادتى فترة مدة الرئاسة مادة (١٤٠) واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية دعمًا للاستقرار مادة (١٦٠).
• ويأتى فى مقدمة تلك المواد طبعًا مقترح تعديل المادة (٢٠٠) بهدف إضافة مهمات جديدة للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، مثل حماية الديمقراطية والدستور ومدنية الدولة من الاعتداء عليها أو العبث بها من أى فصيل، وخصوصًا الفصيل الإسلامى الذى يكفر بالديمقراطية ويستغلها فى آن معا للوصول إلى السلطة، ويكفر بالحريات ويطالب بها، ولا يعترف بدستور (عقد اجتماعي) ويحلم بدولة الفتوى محل دولة القانون ودولة الميليشيا بدلًا من دولة المؤسسات، ويعيش معنا وفقًا لمبدأ «التقية» وهو تعديل مهم للغاية تحتاجه حالتنا السياسية المصرية بشدة.
• كما أن اختيار وزير الدفاع من قبل رئيس الجمهورية بعد (موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وبشكل دائم بعد أن كان هذا الشرط فى الدستور الحالى حتى عام ٢٠٢٢ فقط حسبما جاء فى المادة (٢٠٤) لهو أمر هام للغاية وحيوى ويرسخ لاستقرار البلاد ووحدة وسلامة جيشها وسلامة ودقة اختيار شخص وزير الدفاع.
• أما عن ضرورة إسباغ الحماية القانونية (العسكرية) على أفراد القوات المسلحة حالة نزولهم لحماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وغيرها فى مقترح تعديل المادة (٢٣٤) وتحويل من يعتدى على الجيش عند نزوله إلى الشارع إلى القضاء العسكري، لهو أمر هام وحيوى وأساسى يتطلبه الواقع وتفرضه معركتنا مع الإرهاب، حيث كشف الواقع عن قصور شديد فى النص الدستورى الحالى وفراغ لابد من سده، فلا يجوز أن يحال المعتدى على الجيش خارج معسكراته أو منشآته إلى القضاء المدنى بحجة أن الاعتداء وقع (خارج معسكرات الجيش ومنشآته) كما يحدد نص المادة الحالى.
وبخصوص اقتراح تعديل نص المادة (١٤٠) فإن ٤ سنوات لمدة الرئاسة لا يتناسب مع الحالة المصرية، فنحن نختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية تماما والتى لديها ٥٠ رئيسا منتخبا لـ ٥٠ ولاية ورئيس مركزى يتغير كل أربع سنوات ولديهم سلطة تشريعية وقضائية فى كل ولاية، أى لديهم ٥١ رئيسا وهم يغيرون الرئيس المركزى كل ٤ سنوات كما أن نظامهم الحزبى القديم والمستقر قادر على إنتاج مرشحين عديدين لمنصب الرئيس المركزى للولايات بينما نحن نجد صعوبة بالغة فى من يصلحون للترشح لهذا المنصب الضخم والخطير فى بلادنا، لذلك فقد اقترح زيادة مدة الرئاسة لتصبح ٦ سنوات.
• كما أن السماح للرئيس الحالى بممارسه حقوقه السياسية بالترشح مجددًا فى العام ٢٢ ألغى فكرة الوصاية على الإرادة الشعبية فهى الحكم وهى صاحبة الحق فى المنح والمنع، إعمالًا للمبدأ الدستورى بأن (الأمة وحدها هى مصدر السلطات) وهو مقترح حول المسألة وجعلها مرهونة برغبة الرئيس فى الترشح مجددًا فى العام ٢٢ من عدمه، ومرهونة أيضًا بالإرادة الشعبية (توافق أو ترفض)، دونما وصاية على الهيئة الناخبة من أحد ودونما حرمان للمواطن عبدالفتاح السيسى من حقوقه السياسية.
• أما فيما يتعلق بتعديل نص المادة (١٦٠) بحيث يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس حالة غيابه المؤقت (سفره أو مرضه) فهو أمر جيد ولا خلاف عليه ويدعم استقرار الدولة حالة غياب رئيس الجمهورية غيابًا مؤقتًا أو دائمًا ومن المعروف اأن هذا النائب لا يجوز له الترشح للرئاسه أو حل البرلمان أو إقالة الحكومة أو اقتراح تعديل الدستور.
• إن التأكيد على حق المرأة المصرية فى التمثيل فى مجلس النواب فى مقترح تعديل المادة (١٠٢) بما لا يقل عن ٢٥٪ هو إقرار لواقع تمثل فيه المرأة نصف سكان مصر، وهو أيضًا تفعيل لما قررته المادة ١١ من الدستور ذاته بضرورة تمثيلها تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية (جميعها) وليس مجلس النواب فقط وهو ما نود الإشارة إليه ولفت الانتباه له عند صياغة المواد الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ أيضًا.
كما أننا يجب أن ننوه إلى أن مقترح التعديل فتح الطريق للمرأة لأن تحصد ما تشاء من مقاعد البرلمان دون حد أقصى حتى لو حصلت على ١٠٠٪ من مقاعد البرلمان بينما حظر مقترح التعديل أن يقل عدد النائبات عن ربع البرلمان وإلا صار البرلمان مخالفًا للدستور أى (غير دستورى).
• أما عن التمييز الإيجابى الذى انتهت مدته فى الدستور فى المادتين (٢٤٣ ) و( ٢٤٤) والذى يراد تجديده وتمديده لـ ٦ فئات: «عمال/ فلاحون / مسيحيون/ شباب/ ذوو إعاقة/ مصريون بالخارج» فهو شىء جيد طبعا للمشاركة وللديمقراطية، لكن لا بد أن يحدد مدته بدورتين برلمانيتين أو ثلاثه مثلًا لأن التمييز الإيجابى شرطه الوحيد هو (التأقيت) أى أن يكون محدد المدة وإذا فقد ذلك الشرط تحول التمييز الإيجابى إلى تمييز سلبى دائم وقبيح وهو ما ننبه على ضرورة الالتفات له عند الصياغة النهائية لمقترح التعديل الدستوري.
• كذلك فإن محاولة ضبط اختصاص ودور مجلس الدولة فى مواجهة السلطة التشريعية من خلال مقترح تعديل المادة (١٩٠) إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات لهو أمر جيد يصون دولة المؤسسات ويحافظ على توازن السلطات فيها بحيث لا تجور سلطة على أخرى ولا تهيمن سلطة على أخرى فلا يجوز لمجلس الدولة أن يراجع أو يصوغ مشروعات القوانين أو القرارات إلا تلك التى (تحال إليه) من السلطتين التشريعية أو القضائية حصرًا.
• أما عن اقتراح تعديل المادة (١٨٩) واختيار رئيس الجمهورية للنائب العام فلا يمثل ذلك أى اعتداء على استقلال القضاء طالما أن المادة تلزم الرئيس بالاختيار من بين المرشحين للمنصب فقط والذين يحددهم النص الدستورى أصلًا (نواب رئيس محكمة، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، النواب العامين المساعدين) وهو نفس المنطق لمقترح تعديل المادة ١٩٣ الخاصه بتعيين رئيس المحكمة الدستورية.
• أما عن مقترح تعديل المادة (١٨٥) (وتشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية) برئاسة رئيس الجمهورية فهو مجلس يختص بتنظيم الشئون الإدارية لتلك الجهات والهيئات القضائية.
• هذا بالإضافة إلى أهمية استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ تكون بمثابة غرفة خبراء تسد غياب المجالس القومية المتخصصة وغياب حكومات الظل (اللجان النوعية المتخصصة) داخل أحزابنا.